الحر العاملي

69

الفصول المهمة في أصول الأئمة

( 1289 ) 2 - وقال علي عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة تامة . باب 4 ( 1290 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إنما النافلة بمنزلة الهدية ، متى ما أتى بها قبلت . ( 1291 ) 2 - وقال عليه السلام : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت .

--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 4 : 217 / 2 ( 4960 ) ، والقديم ، 3 : 158 / 2 . في الوسائل هكذا : . . . عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك من الغداة . . . فقد أدرك الغداة تامة ، وفي الحجرية : من أدرك من الصلاة ركعة . . . الصلاة تامة . نقله عن التهذيب : 2 : 38 / 119 ، والاستبصار 1 : 275 / 999 . الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 37 ( باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها ) . الجديد ، 4 : 132 / 3 ( 5007 ) ، والقديم ، 3 : 169 / 3 . نقله عن الكافي : 3 : 454 / 14 . في الوسائل : إعلم أن النافلة . . . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . والجديد ، 4 : 233 / 8 ( 5012 ) ، والقديم ، 3 : 170 / 8 . نقله عن التهذيب : 267 / 1066 ، والاستبصار 1 : 278 / 1010 . ليس في الحجرية : بمنزلة الهدية .